الحر العاملي

75

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

والنكاح الواجب اثنا عشر 1 - النكاح عند خوف الرجل من الوقوع في الحرام . 2 - النكاح عند خوف المرأة منه . 3 - الواجب بالنذر . 4 - الواجب بالعهد . 5 - الواجب باليمين . 6 - الواجب لخوف الرجل الضرر العظيم بالترك . 7 - الواجب لخوف المرأة من ذلك . 8 - الواجب لحفظ النسل وهذا واجب كفائي . 9 - الواجب لدفع الضرر العظيم عن الغير وهو أيضا كفائيّ . 10 - الواجب لدفع وقوع الغير في الحرام وهو أيضا واجب كفائي من باب الحسبة السابقة . 11 - الواجب عند إكراه الغير عليه وهذا داخل في دفع الضرر . 12 - الواجب لاجتماع سببين فصاعدا من أسباب الوجوب ، والنصوص العامّة دالَّة على ما ذكرناه وفي بعضها نصّ خاصّ أيضا وهي متفرّقة اكتفينا بالإشارة ( 1 ) إليها . الرابع : في أحكام النظر ، وهي كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر 1 - يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة ، وأن يتأمّلها بغير تلذّذ ، ويكره أن تمشي بين يديه .

--> ( 1 ) الأصل : الإشارة .